المادة 8
مادة 8: على السكرتير العام ورئيس التفتيش الإداري والمستشار المالي ومستشار البوسطة والتلغراف تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه. توقيع بيروت في 31 آذار 1921 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه
قرار المفوض السامي رقم 796 تاريخ 31/03/1921 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 796 تاريخ 31/03/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 8: على السكرتير العام ورئيس التفتيش الإداري والمستشار المالي ومستشار البوسطة والتلغراف تنفيذ هذا القرار كل في ما يخصه. توقيع بيروت في 31 آذار 1921 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه
المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 796 تاريخ 31/03/1921 https://lebaneselegislation.com/text/186276/article/8/