المادة 5
مادة 5: يمنح التراجمة إجازة قانونية قدرها ثلاثون يوما كل سنة براتبها. ويمكن أيضا منح إجازات غير عادية لأسباب خصوصية براتب كامل وبنصف راتب أو بلا راتب بحسب تلك الأسباب.
قرار المفوض السامي رقم 582 تاريخ 18/12/1920 No repeal recorded
Article 5 of High Commissioner's decision No. 582 of 18 Dec 1920. Published in Official Gazette issue 2 of 1 Jan 1921. No repeal recorded in our sources.
مادة 5: يمنح التراجمة إجازة قانونية قدرها ثلاثون يوما كل سنة براتبها. ويمكن أيضا منح إجازات غير عادية لأسباب خصوصية براتب كامل وبنصف راتب أو بلا راتب بحسب تلك الأسباب.
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 582 تاريخ 18/12/1920 https://lebaneselegislation.com/text/186296/article/5/