Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 582 تاريخ 18/12/1920 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 582 تاريخ 18/12/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: يمنح التراجمة إجازة قانونية قدرها ثلاثون يوما كل سنة براتبها. ويمكن أيضا منح إجازات غير عادية لأسباب خصوصية براتب كامل وبنصف راتب أو بلا راتب بحسب تلك الأسباب.

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 582 تاريخ 18/12/1920 https://lebaneselegislation.com/text/186296/article/5/