المادة 12
مادة 12: كل من يرفض العملة السورية أو يسعى لإسقاط قيمتها يحكم عليه بالسجن لمدة قد تبلغ الستة أشهر وبجزاء نقدي قد يبلغ الألف ليرة سورية أو بأحد العقابين فقط.
قرار المفوض السامي رقم 302 تاريخ 03/08/1920 No repeal recorded
Article 12 of High Commissioner's decision No. 302 of 3 Aug 1920. Published in Official Gazette issue 2 of 1 Jan 1921. No repeal recorded in our sources.
مادة 12: كل من يرفض العملة السورية أو يسعى لإسقاط قيمتها يحكم عليه بالسجن لمدة قد تبلغ الستة أشهر وبجزاء نقدي قد يبلغ الألف ليرة سورية أو بأحد العقابين فقط.
المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 302 تاريخ 03/08/1920 https://lebaneselegislation.com/text/186331/article/12/