المادة 12
مادة 12: كل من يرفض العملة السورية أو يسعى لإسقاط قيمتها يحكم عليه بالسجن لمدة قد تبلغ الستة أشهر وبجزاء نقدي قد يبلغ الألف ليرة سورية أو بأحد العقابين فقط.
قرار المفوض السامي رقم 302 تاريخ 03/08/1920 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 302 تاريخ 03/08/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 12: كل من يرفض العملة السورية أو يسعى لإسقاط قيمتها يحكم عليه بالسجن لمدة قد تبلغ الستة أشهر وبجزاء نقدي قد يبلغ الألف ليرة سورية أو بأحد العقابين فقط.
المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 302 تاريخ 03/08/1920 https://lebaneselegislation.com/text/186331/article/12/