المادة 3
مادة 3: يجب أن تقبض العملة السورية منذ الآن كبقية النقود المتداولة في دوائر الإدارة ودوائر الأشغال العمومية التي تعين السلطة تعريفتها أو تصادق عليها. تعين الحكومة المحلية سعر الصرف كل شهر مرة أو أكثر من مرة إن اقتضى الأمر ذلك.
قرار المفوض السامي رقم 302 تاريخ 03/08/1920 No repeal recorded
Article 3 of High Commissioner's decision No. 302 of 3 Aug 1920. Published in Official Gazette issue 2 of 1 Jan 1921. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يجب أن تقبض العملة السورية منذ الآن كبقية النقود المتداولة في دوائر الإدارة ودوائر الأشغال العمومية التي تعين السلطة تعريفتها أو تصادق عليها. تعين الحكومة المحلية سعر الصرف كل شهر مرة أو أكثر من مرة إن اقتضى الأمر ذلك.
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 302 تاريخ 03/08/1920 https://lebaneselegislation.com/text/186331/article/3/