المادة 3
مادة 3: يجب أن تقبض العملة السورية منذ الآن كبقية النقود المتداولة في دوائر الإدارة ودوائر الأشغال العمومية التي تعين السلطة تعريفتها أو تصادق عليها. تعين الحكومة المحلية سعر الصرف كل شهر مرة أو أكثر من مرة إن اقتضى الأمر ذلك.
قرار المفوض السامي رقم 302 تاريخ 03/08/1920 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 302 تاريخ 03/08/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يجب أن تقبض العملة السورية منذ الآن كبقية النقود المتداولة في دوائر الإدارة ودوائر الأشغال العمومية التي تعين السلطة تعريفتها أو تصادق عليها. تعين الحكومة المحلية سعر الصرف كل شهر مرة أو أكثر من مرة إن اقتضى الأمر ذلك.
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 302 تاريخ 03/08/1920 https://lebaneselegislation.com/text/186331/article/3/