المادة 1
مادة 1: ابتداء من أول تشرين الأول1920 يجب أن تكتب مبالغ كل الحوالات التي تقطعها دوائر البوسطة والتلغراف في سوريا ولبنان الكبير بالعملة السورية ليرات وغروشا.
قرار المفوض السامي رقم 379 تاريخ 01/10/1920 No repeal recorded
Article 1 of High Commissioner's decision No. 379 of 1 Oct 1920. Published in Official Gazette issue 2 of 1 Jan 1921. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: ابتداء من أول تشرين الأول1920 يجب أن تكتب مبالغ كل الحوالات التي تقطعها دوائر البوسطة والتلغراف في سوريا ولبنان الكبير بالعملة السورية ليرات وغروشا.
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 379 تاريخ 01/10/1920 https://lebaneselegislation.com/text/186336/article/1/