المادة 1
مادة 1: ابتداء من أول تشرين الأول1920 يجب أن تكتب مبالغ كل الحوالات التي تقطعها دوائر البوسطة والتلغراف في سوريا ولبنان الكبير بالعملة السورية ليرات وغروشا.
قرار المفوض السامي رقم 379 تاريخ 01/10/1920 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 379 تاريخ 01/10/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: ابتداء من أول تشرين الأول1920 يجب أن تكتب مبالغ كل الحوالات التي تقطعها دوائر البوسطة والتلغراف في سوريا ولبنان الكبير بالعملة السورية ليرات وغروشا.
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 379 تاريخ 01/10/1920 https://lebaneselegislation.com/text/186336/article/1/