The whole text

نظام الصادرات والواردات ونقل البضائع No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of High Commissioner's decision No. 844 of 10 May 1921. Published in Official Gazette issue 2. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

مادة 5: ابتداء من 15 أيار 1921 يباح نقل البضائع من أي نوع كانت في كل مناطق سوريا ولبنان. وإنما يمكن منع هذا النقل بين تلك المناطق المختلفة منعا مؤقتا بقرار من القومسير العالي يصدره بناء على اقتراح السلطات المحلية وذلك عندما تدعو الضرورة إلى تموين مناطقها بموت الغذاء الأولية لا سيما ما يتعلق منها بالمحاصيل التالية: الزيت والزبدة والبيض والبن والسكر والخضر الطرية والحطب والمواشي والطيور.

المادة 5 من نظام الصادرات والواردات ونقل البضائع https://lebaneselegislation.com/text/186353/article/5/