Read this page in English
النص الكامل

نظام الصادرات والواردات ونقل البضائع لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من نظام الصادرات والواردات ونقل البضائع. قرار المفوض السامي رقم 844 تاريخ 10/05/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: ابتداء من 15 أيار 1921 يباح نقل البضائع من أي نوع كانت في كل مناطق سوريا ولبنان. وإنما يمكن منع هذا النقل بين تلك المناطق المختلفة منعا مؤقتا بقرار من القومسير العالي يصدره بناء على اقتراح السلطات المحلية وذلك عندما تدعو الضرورة إلى تموين مناطقها بموت الغذاء الأولية لا سيما ما يتعلق منها بالمحاصيل التالية: الزيت والزبدة والبيض والبن والسكر والخضر الطرية والحطب والمواشي والطيور.

المادة 5 من نظام الصادرات والواردات ونقل البضائع https://lebaneselegislation.com/text/186353/article/5/