All legislation

قرار Decision No. 274 27/08/1952

Unofficial English title

Amendment No. 76 to the Customs Law

Official title, in Arabic التعديل رقم 76 لقانون الجمارك

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 274 of 27 Aug 1952. Published in Official Gazette issue 36 of 3 Sep 1952. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
274
Date
27/08/1952
Official Gazette
Issue 36, 03/09/1952, p. 817-818
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 274 تاريخ 27/08/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الشروط الخمسة المنصوص عليها في الفقرة السابعة من المادة 103 جديدة من قانون الجمارك, الشرط السادس التالي: "6 ان يكون حاملا على الاقل شهادة الدروس الابتدائية الاعدادية او شهادة من مدير معهد دراسي تعترف به الحكومة, تثبت ان الطالب قد نجح في الفحص النهائي للصف الذي يلي صف الشهادة الابتدائية. يعفى من هذا الشرط الاخير طالبوا احتراف مهنة العميل الجمركي المشار اليهم في الفقرة التالية".

المادة 2

مادة 2: يضاف بعد الفقرة السابعة من المادة 103 جديدة من قانون الجمارك فقرة جديدة بالنص التالي: "غير انه يحق لمدير الجمارك العام, بعد اخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من هذه المادة, الترخيص لموظفي الجمارك, من الملاك العالي او من الملاك الفني, المحالين الى التقاعد قبل بلوغهم السن القانونية ولاسباب غير تأديبية, بتعاطي مهنة العميل الجمركي, اذا طلبوا ذلك خطيا, دون تقديم الامتحان المنصوص عليه في الفقرة السابقة, على ان يكونوا خاضعين في امر تنحيتهم او توقيفهم لاحكام هذا القانون".

المادة 3

مادة 3: يستبدل نص الفقرة السادسة من المادة 103( جديدة) من قانون الجمارك بالنص التالي: " وعند تغيب الرئيس او احد الاعضاء او تعذر حضوره الاجتماع يصار الى تعيين بدل عنه من موظفي الملاك العالي بقرار من مدير الجمارك العام. وتجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها للتدقيق في الطلبات المرفوعة اليها وللنظر في امر شطب العميل الجمركي من الجدول".

المادة 4

مادة 4: يستبدل نص الفقرة العاشرة من المادة 103 جديدة من قانون الجمارك بالنص التالي: " تنظم المديرية العامة وتنشر, بعد اتخاذ المدير العام القرار المنصوص عليه في الفقرة السابقة, جدولا باسماء عملاء الجمارك ويحدد في هذا الجدول المكتب الجمركي الذي ينتمي اليه العميل ولا يجوز لعميل واحد ان يتعاطى مهنته في اكثر من مركز جمركي واحد".

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 اب سنة 1952 رئيس المجلس الاعلى للجمارك الامضاء: موسى مبارك الاعضـاء: التوقيع: باسيل طراد

Related

More from the same year.

1952