المادة 1
مادة 1: يحدد سعر بيع شتل التبغ والتنباك من المزارعين المرخص لهم بالزراعة بليرة واحدة لكل الف شتلة.
قرار رقم 1076 تاريخ 28/04/1966 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 1076 of 28 Apr 1966. Published in Official Gazette issue 36 of 5 May 1966. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يحدد سعر بيع شتل التبغ والتنباك من المزارعين المرخص لهم بالزراعة بليرة واحدة لكل الف شتلة.
المادة 1 من قرار رقم 1076 تاريخ 28/04/1966 https://lebaneselegislation.com/text/186429/article/1/