المادة 1
مادة 1: يحدد سعر بيع شتل التبغ والتنباك من المزارعين المرخص لهم بالزراعة بليرة واحدة لكل الف شتلة.
قرار رقم 1076 تاريخ 28/04/1966 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 1076 تاريخ 28/04/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 05/05/1966. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يحدد سعر بيع شتل التبغ والتنباك من المزارعين المرخص لهم بالزراعة بليرة واحدة لكل الف شتلة.
المادة 1 من قرار رقم 1076 تاريخ 28/04/1966 https://lebaneselegislation.com/text/186429/article/1/