المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية من العموم لمؤسسة حسين عبدو نزهة الكائنة على العنوان التالي: النبي عثمان (قضاء بعلبك) الشارع العام ـ ملك حسين نزهة ـ رقم العقار 683.
قرار Decision No. 34 16/06/1997
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 34 of 16 Jun 1997. Published in Official Gazette issue 36 of 24 Jul 1997. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان مدير عام وزارة الزراعة
بناء على المرسوم رقم 3660 تاريخ 18/06/1993
(تعيين السيد عادل الشويري مديرا عاما لوزارة
الزراعة)
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982
(النصوص التنظيمية لتجارة الادوية الزراعية)
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية
الزراعية المقدم من مؤسسة حسين عبدو نزهة واخوانه
في النبي عثمان والمسجل برقم 355/4 تاريخ
20/03/1997 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 232/بيع
بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية تاريخ
23/04/1997 وعلى الكشف المحلي الذي جرى على
مركز المؤسسة بتاريخ 15/05/1997
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الأدوية الزراعية من العموم لمؤسسة حسين عبدو نزهة الكائنة على العنوان التالي: النبي عثمان (قضاء بعلبك) الشارع العام ـ ملك حسين نزهة ـ رقم العقار 683.
مادة 2: على صاحب الترخيص، بالإضافة إلى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم 5039/82 والقرار 137/1/1991، التقيد بما ورد في كتاب وزارة الزراعة إليه رقم 355/4 تاريخ 16/6/1997.
مادة 3: يمكن وزارة الزراعة إعادة النظر بقرار الترخيص هذا بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، وبعد إجراء الكشف الحسي على مكان الترخيص.
مادة 4: يعطى هذا الترخيص من قبل وزارة الزراعة ضمن اختصاصها وصلاحياتها، مع الاحتفاظ بحقوق الغير وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم. بيروت في 16/6/1997 مدير عام وزارة الزراعة د. عادل الشويري
Related