المادة 1
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية من العموم لمؤسسة علي حسين مغنيه الكائنة على العنوان التالي: طير دبا (قضاء صور) الشارع العام - ملك زيد علي مغنيه رقم العقار 2324
قرار Decision No. 31 16/06/1997
Unofficial English title
Official title, in Arabic الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 31 of 16 Jun 1997. Published in Official Gazette issue 42 of 4 Sep 1997. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان مدير عام وزارة الزراعة
بناء على المرسوم رقم 3660 تاريخ 18/06/1993 (تعيين السيد عادل الشويري مديرا
عاما لوزارة الزراعة)
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 26/03/1982 (النصوص التنظيمية لتجارة الادوية
الزراعية)
بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية المقدم من مؤسسة
علي حسين مغنيه في طير دبا المسجل برقم 208/4 تاريخ 17/02/1997 وفي السجل الرسمي للمهنة برقم 229/بيع
بناء على محضر لجنة الادوية الزراعية تاريخ 23/04/1997 وعلى الكشف المحلي
الذي جرى على مركز المؤسسة بتاريخ 15/05/1997
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يرخص بتعاطي مهنة بيع الادوية الزراعية من العموم لمؤسسة علي حسين مغنيه الكائنة على العنوان التالي: طير دبا (قضاء صور) الشارع العام - ملك زيد علي مغنيه رقم العقار 2324
مادة 2: على صاحب الترخيص بالاضافة الى الشروط الخاصة بمهنته المنصوص عليها في المرسوم 5039/82 والقرار 137/1/1991 التقيد بما ورد في كتاب وزارة الزراعة اليه رقم 208/4 تاريخ 16/6/1997
مادة 3: يمكن وزارة الزراعة اعادة النظر بقرار الترخيص هذا بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدوره وبعد اجراء الكشف الحسي على مكان الترخيص
مادة 4: يعطى هذا الترخيص من قبل وزارة الزراعة ضمن اختصاصها وصلاحياتها مع الاحتفاظ بحقوق الغير وفقا للقوانين المرعية الاجراء
مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم
بيروت في 16/6/1997 مدير عام وزارة الزراعة د. عادل الشويري
Related