المادة 1
مادة 1: يحظر اعداد وبيع خبز خاص او اي نوع من الاغذية او المشروبات المحضرة خصيصا لحمية غذائية معينة بدون اجازة صريحة من وزارة الصحة العامة.
قرار Decision No. 455 20/08/1960
Unofficial English title
Official title, in Arabic حظر اعداد وبيع خبز خاص او اي نوع من الاغذية والمشروبات المحضرة لحمية غذائية بدون اجازة من وزارة الصحة العامة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 455 of 20 Aug 1960. Published in Official Gazette issue 36 of 24 Aug 1960. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يحظر اعداد وبيع خبز خاص او اي نوع من الاغذية او المشروبات المحضرة خصيصا لحمية غذائية معينة بدون اجازة صريحة من وزارة الصحة العامة.
مادة 2: يجب ان يحفظ الخبز الخاص المذكور في المادة السابقة بعد تحضيره في غلافات سليمة من اي تلويث (سلوفان. نايلون) الخ. ومحكمة الاقفال ومطبوعة عليها او على بطاقة ظاهرة في داخلها النسب المئوية لكل من المواد المنشوية والهيولية والدسم وتاريخ تحضير الخبز
مادة 3: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تطبق عليها العقوبات المنصوص عنها في القرار رقم 92 ل.ر. تاريخ 6 تموز سنة 1938 وتعديله.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 اب سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي
Related