المادة 3
مادة 3: إن مخالفي أحكام هذا القرار يعاقبون بالسجن مدة قد تبلغ الثلاثة أشهر وبغرامة قد تبلغ المائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. يروت في 31 كانون الثاني 1920 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه
قرار المفوض السامي رقم 607 تاريخ 31/01/1920 No repeal recorded
Article 3 of High Commissioner's decision No. 607 of 31 Jan 1920. Published in Official Gazette issue 36 of 31 Jan 1920. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: إن مخالفي أحكام هذا القرار يعاقبون بالسجن مدة قد تبلغ الثلاثة أشهر وبغرامة قد تبلغ المائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. يروت في 31 كانون الثاني 1920 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 607 تاريخ 31/01/1920 https://lebaneselegislation.com/text/186862/article/3/