المادة 3
مادة 3: إن مخالفي أحكام هذا القرار يعاقبون بالسجن مدة قد تبلغ الثلاثة أشهر وبغرامة قد تبلغ المائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. يروت في 31 كانون الثاني 1920 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه
قرار المفوض السامي رقم 607 تاريخ 31/01/1920 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 607 تاريخ 31/01/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 31/01/1920. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: إن مخالفي أحكام هذا القرار يعاقبون بالسجن مدة قد تبلغ الثلاثة أشهر وبغرامة قد تبلغ المائة ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. يروت في 31 كانون الثاني 1920 بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 607 تاريخ 31/01/1920 https://lebaneselegislation.com/text/186862/article/3/