المادة 1
مادة 1: يطلق اسم الحليب اذا لم يذكر جنس الحيوان المستخرج منه على (حليب البقر) فقط كل حليب من انثى حلوب غير البقرة يجب الاشارة اليه باسم (حليب ) مع اتباع هذه الكلمة بجنس الحيوان المستخرج منه كأن يقال (حليب الماعز) او (حليب الغنم) الخ...
قرار المفوض السامي رقم 165 تاريخ 06/12/1938 Repealed ملغى
Article 1 of High Commissioner's decision No. 165 of 6 Dec 1938. Published in Official Gazette issue 3648 of 30 Jan 1939. Status: repealed.
مادة 1: يطلق اسم الحليب اذا لم يذكر جنس الحيوان المستخرج منه على (حليب البقر) فقط كل حليب من انثى حلوب غير البقرة يجب الاشارة اليه باسم (حليب ) مع اتباع هذه الكلمة بجنس الحيوان المستخرج منه كأن يقال (حليب الماعز) او (حليب الغنم) الخ...
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 165 تاريخ 06/12/1938 https://lebaneselegislation.com/text/187077/article/1/