The whole text

قرار المفوض السامي رقم 165 تاريخ 06/12/1938 Repealed ملغى

المادة 6

Article 6 of High Commissioner's decision No. 165 of 6 Dec 1938. Published in Official Gazette issue 3648 of 30 Jan 1939. Status: repealed.

المادة 6

مادة 6: ان كلمة (زبدة) اذا ذكرت بدون تعيين الحيوان المستخرجة منه تستعمل فقط للزبدة المصنوعة من قشطة او حليب البقر يجب ان يشار الى الزبدة المصنوعة من حليب انثى غير البقرة بكلمة (زبدة) مع اتباعها بذكر نوع الحيوان المستخرجة منه كأن يقال مثلا (زبدة الماعز) او (زبدة الغنم ) الخ... ان الزبدة التي تذوب فور صنعها والتي تذخر لاستهلاكها غير طريئة يجوز ان يطلق عليها اسم (السمنة)

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 165 تاريخ 06/12/1938 https://lebaneselegislation.com/text/187077/article/6/