Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 165 تاريخ 06/12/1938 ملغى ملغى

المادة 6

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 165 تاريخ 06/12/1938. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3648 تاريخ 30/01/1939. الحالة: ملغى.

المادة 6

مادة 6: ان كلمة (زبدة) اذا ذكرت بدون تعيين الحيوان المستخرجة منه تستعمل فقط للزبدة المصنوعة من قشطة او حليب البقر يجب ان يشار الى الزبدة المصنوعة من حليب انثى غير البقرة بكلمة (زبدة) مع اتباعها بذكر نوع الحيوان المستخرجة منه كأن يقال مثلا (زبدة الماعز) او (زبدة الغنم ) الخ... ان الزبدة التي تذوب فور صنعها والتي تذخر لاستهلاكها غير طريئة يجوز ان يطلق عليها اسم (السمنة)

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 165 تاريخ 06/12/1938 https://lebaneselegislation.com/text/187077/article/6/