All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 41 18/03/1939

Unofficial English title

Concerning the lodging of army personnel with residents

Official title, in Arabic بشأن سكنى رجال الجيش عند الاهالي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

High Commissioner's decision No. 41 of 18 Mar 1939. Published in Official Gazette issue 3668 of 10 Apr 1939. Articles: 8. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
41
Date
18/03/1939
Official Gazette
Issue 3668, 10/04/1939, p. 3912-3913
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 41 تاريخ 18/03/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اذا كانت وحدات او مفرزات من جيوش الشرق (الجيوش الفرنساوية او الجيوش الخاصة) متنقلة خارج مركز حاميتها الاعتيادي للمحافظة على الامن والنظام في الاراضي المشمولة بالانتداب وتعذر اسكانها في ابنية او انشاآت موقتة عسكرية حق لهذه الوحدات او المفرزات ان تسكن مجانا في بيوت الاهالي

المادة 2

مادة 2: للسلطة العسكرية التي امرت بتنقل الوحدات او المفرزات الصلاحية اللازمة في ان تعين في حالة على حدة لقائد الوحدة المتنقلة حقوقه فيما يتعلق باسكان رجال الجيش طيلة كل مدة التغيب خارج الحامية الاعيتادية.

المادة 3

مادة 3: يقوم اسكان الجيش عند الاهالي بان يضع ممثل السلطات المدنية المحلي (المختار او رئيس البلدية او القائمقام) تحت تصرف قائد المفرزة بناء على امر خطي منه المحلات اللازمة لسكنى الضباط وصف الضباط والجنود ولايواء الحيوانات

المادة 4

مادة 4: يتوجب على الاهالي اصحاب المحلات المأخوذة لاسكان رجال الجيش ان يقدموا للعسكريين النازلين فيها لا لوازم المنامة ولا لوازم التدفئة والتنوير فجيمع هذه اللوازم تكون على عاتق الجيش وحده

المادة 5

مادة 5: لا يجوز مبدئيا ان يتجاوز السكن المجاني عند الاهالي الشهر. واذا انقضت هذه المدة جاز للسلطة العسكرية وبصورة استثنائية ان تمددها 15 يوما اخرى. وبعد هذا التمديد تصبح اقامة العسكريين على نفقة السلطة العسكرية اما باستئجار المحلات اللازمة او بانشاء معسكر موقت او دائم.

المادة 6

مادة 6: يعود لحكومة الدولة المشمولة بالانتداب التي يجري التنقل في اراضيها ان تحدد مبلغ نفقات السكن الواجب اداؤها لاصحاب المحلات النازلة فيها المفرزة العسكرية وان تعين الادارة المحلية التي يتوجب عليها تحمل هذه النفقات

المادة 7

مادة 7: الغيت احكام القرار عدد 2969 تاريخ 25 تشرين الثاني 1924

المادة 8

مادة 8: امين السر العام والجنرال القائد الاعلى لجيوش الشرق مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 18 اذار سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: غ.بيو

Related

More from the same year.

1939