المادة 1
يجوز للمفوض السامي بالنظر للاضطرارات العسكرية المتعلقة بالدفاع السلبي ان يأمر في اي وقت كان بالغاء مستودعات النفط والمحروقات على اختلاف انواعها او بانقاصها او ان يخضع استعمال هذه المستودعات للشروط التي يراها لازمة.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 71 10/04/1939
Unofficial English title
Official title, in Arabic بشأن مستودعات النفط والمحروقات
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
High Commissioner's decision No. 71 of 10 Apr 1939. Published in Official Gazette issue 3678 of 15 May 1939. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر في 23 ت 2 سنة 1920
قرر ما يأتي:
يجوز للمفوض السامي بالنظر للاضطرارات العسكرية المتعلقة بالدفاع السلبي ان يأمر في اي وقت كان بالغاء مستودعات النفط والمحروقات على اختلاف انواعها او بانقاصها او ان يخضع استعمال هذه المستودعات للشروط التي يراها لازمة.
امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يطبق ابتداء من تاريخ توقيعه
بيروت في 10 نيسان 1939
المفوض السامي المندوب العام
الامضاء: بيريه
Related