Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 71 10/04/1939

بشأن مستودعات النفط والمحروقات

قرار المفوض السامي رقم 71 تاريخ 10/04/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3678 تاريخ 15/05/1939. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
71
التاريخ
10/04/1939
الجريدة الرسمية
العدد 3678, 15/05/1939, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 71 تاريخ 10/04/1939
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية

بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر في 23 ت 2 سنة 1920

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجوز للمفوض السامي بالنظر للاضطرارات العسكرية المتعلقة بالدفاع السلبي ان يأمر في اي وقت كان بالغاء مستودعات النفط والمحروقات على اختلاف انواعها او بانقاصها او ان يخضع استعمال هذه المستودعات للشروط التي يراها لازمة.

المادة 2

امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يطبق ابتداء من تاريخ توقيعه

بيروت في 10 نيسان 1939

المفوض السامي المندوب العام

الامضاء: بيريه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1939