All legislation

قرار Decision No. 440 26/07/2001

Unofficial English title

Setting the times for motorcycle traffic in all Lebanese regions

Official title, in Arabic تحديد مواعيد سير الدراجات الالية في كل المناطق اللبنانية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 440 of 26 Jul 2001. Published in Official Gazette issue 37 of 2 Aug 2001. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 2. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
440
Date
26/07/2001
Official Gazette
Issue 37, 02/08/2001, p. 3079-3080
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 634 تاريخ 11/10/2001 (Art. 2)
قرار رقم 584 تاريخ 25/09/2001 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 440 تاريخ 26/07/2001
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس ) لا سيما المادة الثالثة منه

بناء على القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (قانون السير) ولا سيما المادة 302 منه

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رقم 266/2000-2001 تاريخ 24/07/2001

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمنح وزارة الداخلية والبلديات رخص التجول بالدراجات النارية على كافة الاراضي اللبنانية ووفقا للاصول المحددة في هذا القرار.

المادة 2

تحدد اوقات سير الدراجات النارية في كافة المناطق اللبنانية, اعتبارا من الساعة السادسة صباحا ولغاية الساعة الثامنة مساء.

المادة 3

يستثنى من هذا التدبير الدراجات النارية العائدة:

1­- لمختلف الاجهزة الامنية ولكافة المؤسسات والادارات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمصالح المستقلة اثناء قيامها بمهامها الرسمية.

2­ - لوكالات الانباء والاعلام وشركات توزيع الصحف والمجلات والمؤسسات الخاصة, والمطاعم والمؤسسات السياحية التي تستعمل هذه الاليات لتسليم الطلبات والسلع وذلك بتراخيص استثنائية لا تتجاوز مدتها الستة اشهر.

3­ - الحالات الاخرى التي تحدد من قبل وزير الداخلية والبلديات.

المادة 4

تقدم الطلبات في مبنى وزارة الداخلية والبلديات للحصول على الاذونات الاستثنائية وفقا للنموذج المرفق, على ان يصار الى ضم المستندات المبينة في النموذج.

المادة 5

تكلف قوى الامن الداخلي والشرطة البلدية تنفيذ مضمون هذا القرار ويتعرض كل مخالف لاحكام هذا القرار الى العقوبات التي ينص عليها قانون السير والقوانين والانظمة السارية المفعول.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 01/09/2001

26 تموز 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

Related

More from the same year.

2001