All legislation

قرار Decision No. 279 15/06/2001

Unofficial English title

Authorizing Mirage Rent A Car S.A.R.L. car rental agency, third category

Official title, in Arabic الترخيص لوكالة ميراج لتأجير السيارات ش .م.م. Mirage Rent A Car S.A.R.L. - فئة ثالثة -

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 279 of 15 Jun 2001. Published in Official Gazette issue 37 of 2 Aug 2001. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
279
Date
15/06/2001
Official Gazette
Issue 37, 02/08/2001, p. 3097
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار رقم 141 تاريخ 01/07/2002 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 279 تاريخ 15/06/2001
Source
Lebanese University

ان مدير عام السياحة بالنيابة

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/03/66

القاضي بانشاء وزارة السياحة

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72

المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة

والنقل السياحي

بناء على القرار رقم 19 تاريخ 30/01/2001

المتعلق بتكليف رئيس مصلحة التجهيز السياحي

القيام بمهام المدير العام للشؤون السياحية

بالنيابة

بناء على القرار رقم 166 تاريخ 11/05/2001

المتعلق بتفويض بعض الصلاحيات

بناء على الطلب المقدم من شركة ميراج لتأجير

السيارات رقم 256/2 تاريخ 03/02/2001 والمتعلق

بانشاء وكالة تأجير سيارات سياحية - فئة ثالثة-

تعرف باسم ميراج لتأجير السيارات

بناء على توافر الشروط القانونية والنظامية

لدى اصحاب العلاقة

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر

والادلاء وموافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي عليه

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية

الاستشارية المنعقدة بتاريخ 18/05/2001

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص الى وكالة ميراج لتأجير السيارات ش. م. م. على العقار رقم /1107/ قسم/3/ و/4/ في الشويفات­ القبة ­ طريق صيدا القديمة­ ملك عبد الله ابو فخر ­ طابق ارضي­ بتعاطي اعمال تأجير السيارات السياحية وما يتفرع عنها وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: اذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق اصحابها بموجب الانظمة والقوانين السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في: 15 حزيران 2001 مدير عام السياحة بالنيابة الهام حب الله

Related

More from the same year.

2001