All legislation

قرار Decision No. 155 30/04/1977

Unofficial English title

Delegation of some powers of the Minister of National Education and Fine Arts to the Director General of National Education and Fine Arts

Official title, in Arabic تفويض بعض صلاحيات وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الى المدير العام للتربية الوطنية والفنون الجميلة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 155 of 30 Apr 1977. Published in Official Gazette issue 37 of 3 Nov 1977. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
155
Date
30/04/1977
Official Gazette
Issue 37, 03/11/1977, p. 608-609
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 155 تاريخ 30/04/1977
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى المدير العام للتربية الوطنية والفنون الجميلة بالاضافة الى مهامه الاساسية المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية الاجراء الصلاحيات الاتية: - اعطاء الاجازات المرضية حتى المدة القصوى والاجازات بدون راتب . - انذار المتعهدين المقصرين عن القيام بتعهداتهم. - توقيع قرارات اعطاء منح التخصص في الخارج المبنية على نتائج المباريات التي تجري بهذا الموضوع وتجديدها. - الموافقة على تعيين مديري المدارس الخاصة, وعلى كل تعديل يطرأ على اسم المدرسة ومكانها وانشاءاتها ونوعها ودرجتها وعلى تحديد عدد تلامذتها. - الموافقة على الطلبات المتعلقة بجعل المدارس الرسمية مختلطة. - توقيع عقود الاتفاقات المتعلقة باعطاء دروس في المدارس الثانوية وعقود المدرسين في المدارس الرسمية. - توقيع معاملات الاعفاء على البيانات الجمركية للارساليات المعدة للمديرية العامة للتربية الوطنية والفنون الجميلة. - المخابرات التي تجري مع مختلف الوزارات والادارات العامة والخاصة والتي لا تتضمن قرارا مبدئيا يمس بمبدأ عام او سياسة عامة. - توقيع اوامر التحصيل. - توقيع قرارات الحاق افراد الهيئة التعليمية بالدورات التدريبية. (المرسوم رقم 6391 تاريخ 24/3/61 والمرسوم رقم 2734 تاريخ 25/9/65). - توقيع قرارات عدم دفع الراتب . - توقيع قرارات فسخ عقود الاتفاقيات للتدريس بالتعاقد.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع النصوص السابقة الرامية الى تفويض صلاحيات وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الى المدير العام للتربية الوطنية والفنون الجميلة.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 نيسان سنة 1977 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: الدكتور اسعد رزق

Related

More from the same year.

1977