المادة 1
مادة 1: تستثنى من موجب إجازة الاستيراد المسبقة المفروضة في المادة السابعة من القرار رقم 33/1، تاريخ 28 تشرين الأول 1977، الأسلاك الكهربائية السورية المنشأ.
قرار Decision No. 23 18/06/2002
Unofficial English title
Official title, in Arabic اخراج الاسلاك الكهربائية السورية المنشأ من اجازة الاستيراد المسبقة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 23 of 18 Jun 2002. Published in Official Gazette issue 37 of 27 Jun 2002. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان وزير الصناعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26 تشرين
الاول 2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2 حزيران
1997 (احداث وزارة الصناعة),
بناء على قرار وزارة الصناعة والنفط رقم
33/1 تاريخ 28 تشرين الاول 1977 المتعلق
بالسلع الخاضع استيرادها وتصديرها لنظام
الاجازة المسبقة,
بناء على الفقرة ب من المادة الخامسة من
اتفاق التعاون والتنسيق الاقتصادي والاجتماعي
بين الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية
السورية المبرم بموجب القانون رقم 298 تاريخ
22 شباط 1994,
يقرر ما يلي:
مادة 1: تستثنى من موجب إجازة الاستيراد المسبقة المفروضة في المادة السابعة من القرار رقم 33/1، تاريخ 28 تشرين الأول 1977، الأسلاك الكهربائية السورية المنشأ.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 18 حزيران 2002 وزير الصناعة جورج إفرام
Related