المادة 2
مادة 2: يظل تجار الاسلحة والذخائر وبائعو البارود مسؤولين عن الكميات الموجودة في محلاتهم ومن لا يراعي منهم احكام المادة السابقة يحكم بجزاء نقدي من مائة الى خمسمائة ليرة سورية وبالسجن من شهرين الى ستة اشهر.
قرار المفوض السامي رقم 203 تاريخ 02/09/1939 No repeal recorded
Article 2 of High Commissioner's decision No. 203 of 2 Sep 1939. Published in Official Gazette issue 3719 of 5 Oct 1939. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يظل تجار الاسلحة والذخائر وبائعو البارود مسؤولين عن الكميات الموجودة في محلاتهم ومن لا يراعي منهم احكام المادة السابقة يحكم بجزاء نقدي من مائة الى خمسمائة ليرة سورية وبالسجن من شهرين الى ستة اشهر.
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 203 تاريخ 02/09/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187742/article/2/