المادة 2
مادة 2: يظل تجار الاسلحة والذخائر وبائعو البارود مسؤولين عن الكميات الموجودة في محلاتهم ومن لا يراعي منهم احكام المادة السابقة يحكم بجزاء نقدي من مائة الى خمسمائة ليرة سورية وبالسجن من شهرين الى ستة اشهر.
قرار المفوض السامي رقم 203 تاريخ 02/09/1939 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 203 تاريخ 02/09/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3719 تاريخ 05/10/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يظل تجار الاسلحة والذخائر وبائعو البارود مسؤولين عن الكميات الموجودة في محلاتهم ومن لا يراعي منهم احكام المادة السابقة يحكم بجزاء نقدي من مائة الى خمسمائة ليرة سورية وبالسجن من شهرين الى ستة اشهر.
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 203 تاريخ 02/09/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187742/article/2/