All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 162 03/08/1939

Unofficial English title

Prohibiting flights over certain areas of the territories of the Eastern states covered by the French Mandate

Official title, in Arabic منع الطيران فوق بعض المناطق من اراضي دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

High Commissioner's decision No. 162 of 3 Aug 1939. Published in Official Gazette issue 3723 of 19 Oct 1939. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
162
Date
03/08/1939
Official Gazette
Issue 3723, 19/10/1939, p. 5108-5109
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 162 تاريخ 03/08/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع لاسباب عسكرية طيران اية مركبة هوائيةكانت ملكية او عسكرية على اي علو كان فوق المناطق المحددة ادناه: المنطقة A خط نصف النهار المار في نهر بيروت . نهر بيروت من مصبه الى الحازميه (جسر الباشا). بيروت محطة خلده اللاسلكية. بشامون. خط العرض المار في عين داره. عين داره. مخفر ظهر البيدر. المروج. سيدة لبنان. خط العرض المار في جونيه. المنطقة B - شتوره (وتدخل فيها هذه المحلة) قمة صنين (ولا تدخل هذه القمة). خط العرض المار في صنين حتى حوش سعيد (ولا تدخل فيه هذه المحلة). حوش سعيد (وتدخل فيه هذه المحلة) سرغايا (وتدخل فيه هذه المحلة). رياق - سرغايا (وتدخل فيه هذه المحلة) مجل عنجر طريق دمشق من مفرق طريق راشيا الى شتوره (وتدخل فيه هذه المحلة). المنطقة C - خط الطول المار في مدينة طرابلس . طرابلس - خط العرض المار في حلبا. خط الطول المار في بشري. خط العرض المار في زغرتا.

المادة 2

مادة 2: لا يطبق هذا المنع على المركبات الهوائية العسكرية الفرنساوية ولا على المركبات الهوائية العسكرية الاجنبية المرخص لها قانونيا من قبل قائد الطيران في الشرق بموجب انتداب من المفوض السامي بالنزول في القواعد الجوية العسكرية الفرنساوية.

المادة 3

مادة 3: عدا العقوبات التي قد تفرض على صاحب المركبة الهوائية بموجب احكام المادة 60 من القرار عدد 216/L.R تاريخ 17 ايلول سنة 1934 يجوز احالة الاشخاص الموجودين في مركبة هوائية طارت فوق منطقة ممنوعة الى المحاكم العسكرية بتهمة الجاسوسية.

المادة 4

مادة 4: امين السر العام في المفوضية العليا والجنرال القائد الاعلى لجيوش الشرق وقائد الطيران في الشرق مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من 12 اب سنة 1939

بيروت في 3 اب سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو

Related

More from the same year.

1939