المادة 2
مادة 2: يرخص لبنك سوريا ولبنان موقتا في ان يدخل في تغطية الاوراق المتداولة كامل السلفات المقدمة للدول او المضمونة من الدول او جزءا من هذه السلفات وكذلك (البونات ) الصادرة من قبل هيآت عمومية والمضمونة من الدول.
قرار المفوض السامي رقم 208 تاريخ 04/09/1939 No repeal recorded
Article 2 of High Commissioner's decision No. 208 of 4 Sep 1939. Published in Official Gazette issue 3723 of 19 Oct 1939. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يرخص لبنك سوريا ولبنان موقتا في ان يدخل في تغطية الاوراق المتداولة كامل السلفات المقدمة للدول او المضمونة من الدول او جزءا من هذه السلفات وكذلك (البونات ) الصادرة من قبل هيآت عمومية والمضمونة من الدول.
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 208 تاريخ 04/09/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187759/article/2/