Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 208 تاريخ 04/09/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 208 تاريخ 04/09/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3723 تاريخ 19/10/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يرخص لبنك سوريا ولبنان موقتا في ان يدخل في تغطية الاوراق المتداولة كامل السلفات المقدمة للدول او المضمونة من الدول او جزءا من هذه السلفات وكذلك (البونات ) الصادرة من قبل هيآت عمومية والمضمونة من الدول.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 208 تاريخ 04/09/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187759/article/2/