المادة 5
مادة 5: يكون لرئيس الجمهورية الصفة اللازمة ليتخذ بناء على اقتراح امين سر الدولة مراسيم يكون لها قوة القانون لا سيما فيما يختص بالميزانية. تتخذ المراسيم الاشتراعية بمصادقة المفوض السامي التي تجعلها نافذة.
قرار المفوض السامي رقم 246 تاريخ 21/09/1939 No repeal recorded
Article 5 of High Commissioner's decision No. 246 of 21 Sep 1939. Published in Official Gazette issue 3727 of 2 Nov 1939. No repeal recorded in our sources.
مادة 5: يكون لرئيس الجمهورية الصفة اللازمة ليتخذ بناء على اقتراح امين سر الدولة مراسيم يكون لها قوة القانون لا سيما فيما يختص بالميزانية. تتخذ المراسيم الاشتراعية بمصادقة المفوض السامي التي تجعلها نافذة.
المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 246 تاريخ 21/09/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187797/article/5/