Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 246 تاريخ 21/09/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 246 تاريخ 21/09/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3727 تاريخ 02/11/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: يكون لرئيس الجمهورية الصفة اللازمة ليتخذ بناء على اقتراح امين سر الدولة مراسيم يكون لها قوة القانون لا سيما فيما يختص بالميزانية. تتخذ المراسيم الاشتراعية بمصادقة المفوض السامي التي تجعلها نافذة.

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 246 تاريخ 21/09/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187797/article/5/