المادة 1
مادة 1: يوقف تطبيق مواد دستور الجمهورية اللبنانية المتعلقة بممارسة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في كل شيء تخالف فيه هذه المواد احكام هذا القرار.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 246 21/09/1939
Unofficial English title
Official title, in Arabic متخذ تنفيذا لصك الانتداب بشأن تنظيم سير السلطات العمومية في الجمهورية- اللبنانية بصورة مؤقتة
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
High Commissioner's decision No. 246 of 21 Sep 1939. Published in Official Gazette issue 3727 of 2 Nov 1939. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يوقف تطبيق مواد دستور الجمهورية اللبنانية المتعلقة بممارسة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في كل شيء تخالف فيه هذه المواد احكام هذا القرار.
مادة 2: يحل مجلس النواب ولا يشرع بانتخابات جديدة
مادة 3: ان الصلاحيات المحولة بموجب الدستور لرئيس مجلس الوزراء وللوزراء يمارسها امين سر الدولة يعين بقرار من المفوض السامي. يؤازر امين سر الدولة مستشار فرنساوي يعين بقرار من المفوض السامي ومجلس حكومة استشاري مؤلف من مديري الدوائر العامة في الحكومة اللبنانية.
مادة 4: يعين رئيس الجمهورية الموظفين للوظائف التي توضع قائمتها بقرار من المفوض السامي. اما الوظائف الاخرى فيعين الموظفين فيها امين سر الدولة.
مادة 5: يكون لرئيس الجمهورية الصفة اللازمة ليتخذ بناء على اقتراح امين سر الدولة مراسيم يكون لها قوة القانون لا سيما فيما يختص بالميزانية. تتخذ المراسيم الاشتراعية بمصادقة المفوض السامي التي تجعلها نافذة.
مادة 6: نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا.
بيروت في 21 ايلول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو
Related