All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 286 14/10/1939

Unofficial English title

Modification of the conversion rates of types of foreign currency in the collection of various fees and taxes

Official title, in Arabic تحوير معدلات تحويل انواع العملة الاجنبية في استيفاء رسوم وضرائب مختلفة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

High Commissioner's decision No. 286 of 14 Oct 1939. Published in Official Gazette issue 3732 of 20 Nov 1939. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
286
Date
14/10/1939
Official Gazette
Issue 3732, 20/11/1939, p. 5359-5360
Status
No repeal recorded
Amended by
قرار المفوض السامي رقم 32 تاريخ 08/02/1940 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 286 تاريخ 14/10/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان انواع العملة الاجنبية المذكورة في الصكوك والمستندات الخاضعة لرسم التمغة وللرسوم القضائية ولرسوم كتاب العدل ولرسوم الطابو والمتخذة اساسا لحساب هذه الرسوم وكذلك رواتب المستخدمين والمأمورين المعبر عنها بالعملة الاجنبية والمتخذة اساسا لوضع ضريبة التمتع تحول لاستيفاء هذه الرسوم والضرائب الى العملة اللبنانية السورية على المعدلات المذكورة فيما يلي وهي تلغي وتحل محل المعدلات المحددة سابقا بموجب القرار عدد 156/L.R تاريخ 28 تشرين الثاني 1938 ابتداء من تاريخ دخول هذا القرار في حيز التنفيذ: غروش لبناني سوري الدولار 220 الليرة الانكليزية 890 ٍ الفلسطينية 890 ٍ المصرية 910 اللير الطلياني 12 الفرنك البلجيكي (البلكا) 39 الفرنك السويسراني 52 الفرنك الفرنساوي 5 الليرة العثمانية الذهب 1580 ٍ الفرنساوية الذهب 1390 ٍ الانكليزية الذهب 1750 فيما يتعلق بالديون المشار اليها في القرار عدد 245/L.R تاريخ 21 ايلول 1939 تستوفى الرسوم المذكورة اعلاه عند الاقتضاء عن مبلغ هذه الديون بالعملة اللبنانية السورية كما هو ناتج عن معدل التحويل المنصوص عليه في القرار المذكور اعلاه

المادة 2

مادة 2: تبقى معمولا بها احكام المادة الاولى من القرار عدد 2313 تاريخ 10 كانون الثاني 1929 التي لم تحور بموجب هذا القرار

المادة 3

مادة 3: امين سر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 14 تشرين الاول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: ج. بيو

Related

More from the same year.

1939