المادة 4
مادة 4: الاسلحة والذخائر التي يظل بيعها ممنوعا والتي وصلت الى الجمرك بتاريخ هذا القرار بناء على رخصة استيراد قانونية يجوز اما اعادة تصديرها واما سحبها من الجمرك واذا سحبت من الجمرك وجب قيدها من جملة الكميات الموجودة في المخزن
قرار المفوض السامي رقم 310 تاريخ 04/11/1939 No repeal recorded
Article 4 of High Commissioner's decision No. 310 of 4 Nov 1939. Published in Official Gazette issue 3737 of 7 Dec 1939. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: الاسلحة والذخائر التي يظل بيعها ممنوعا والتي وصلت الى الجمرك بتاريخ هذا القرار بناء على رخصة استيراد قانونية يجوز اما اعادة تصديرها واما سحبها من الجمرك واذا سحبت من الجمرك وجب قيدها من جملة الكميات الموجودة في المخزن
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 310 تاريخ 04/11/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187838/article/4/