Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 310 تاريخ 04/11/1939 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 310 تاريخ 04/11/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3737 تاريخ 07/12/1939. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: الاسلحة والذخائر التي يظل بيعها ممنوعا والتي وصلت الى الجمرك بتاريخ هذا القرار بناء على رخصة استيراد قانونية يجوز اما اعادة تصديرها واما سحبها من الجمرك واذا سحبت من الجمرك وجب قيدها من جملة الكميات الموجودة في المخزن

المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 310 تاريخ 04/11/1939 https://lebaneselegislation.com/text/187838/article/4/