المادة 1
مادة 1: كل شخص يخالف قرارا صادرا بشأن تعيين محل اقامة ومراقبتها يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 358 12/12/1939
Unofficial English title
Official title, in Arabic تتميم القرار عدد 293-L.R الصادر في 12-12-1935 بشأن تعيين محل الاقامة ومراقبتها
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
High Commissioner's decision No. 358 of 12 Dec 1939. Published in Official Gazette issue 3752 of 29 Jan 1940. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر بتاريخ
23 تشرين الثاني سنة 1920
وبناء على القرار عدد 293/LR الصادر في 12 كانون الاول
1935 بشأن تعيين محل الاقامة ومراقبتها
قرر ما يأتي:
مادة 1: كل شخص يخالف قرارا صادرا بشأن تعيين محل اقامة ومراقبتها يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين
مادة 2: تكون المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة من صلاحية المحاكم الناظرة في- القضايا الاجنبية باستثناء المخالفات التي يقرر الجنرال القائد الاعلى احالتها- الى المحاكم العسكرية عندما تكون المنطقة في حالة حصار
مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يدخل في حيز التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 12 كانون اول 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو
Related