المادة 1
مادة 1: كل شخص يخالف قرارا صادرا بشأن تعيين محل اقامة ومراقبتها يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين
قرار المفوض السامي رقم 358 12/12/1939
قرار المفوض السامي رقم 358 تاريخ 12/12/1939. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3752 تاريخ 29/01/1940. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية
بناء على مرسوم رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادر بتاريخ
23 تشرين الثاني سنة 1920
وبناء على القرار عدد 293/LR الصادر في 12 كانون الاول
1935 بشأن تعيين محل الاقامة ومراقبتها
قرر ما يأتي:
مادة 1: كل شخص يخالف قرارا صادرا بشأن تعيين محل اقامة ومراقبتها يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز السنتين
مادة 2: تكون المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة من صلاحية المحاكم الناظرة في- القضايا الاجنبية باستثناء المخالفات التي يقرر الجنرال القائد الاعلى احالتها- الى المحاكم العسكرية عندما تكون المنطقة في حالة حصار
مادة 3: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يدخل في حيز التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار رقم 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 12 كانون اول 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو
نصوص ذات صلة