All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 366 18/12/1939

Unofficial English title

Concerning the protection of civilian populations from air raids

Official title, in Arabic بشأن وقاية السكان المدنيين من الغارات الجوية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

High Commissioner's decision No. 366 of 18 Dec 1939. Published in Official Gazette issue 3753 of 1 Feb 1940. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
366
Date
18/12/1939
Official Gazette
Issue 3753, 01/02/1940, p. 5900-5901
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 366 تاريخ 18/12/1939
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يجب على اصحاب البنايات ووكلائها وحراسها ومستأجري الاقبية والاماكن التي تحت الارض المعتبرة كملاجىء عمومية بموجب احكام القرار عدد 279/LR تاريخ 13 تشرين الاول 1939 ان يتركوا طول مدة الانذار لوجود الخطر الاماكن المذكورة اعلاه مفتوحة بصفتها ملاجىء وان يقبلوا فيها جميع الاشخاص الغرباء عن البناية بقدر ما يسمح به عدد المحلات المقررة

المادة 2

مادة 2: للتمكن من اكتشاف مراكز الحريق ومقاومته بعد انتهاء الانذار بالخطر يخول مأمورو الدفاع السلبي المكلفون رسميا صلاحية الدخول الى جميع المساكن والغرف والمحلات يجب ان تسلم مفاتيح جميع المحلات التي يخليها شاغلوها الى حارس البناية او الى احد المستأجرين المعينين لتكون تحت تصرف المأمورين المذكورين عند الاقتضاء

المادة 3

مادة 3: اذا تضررت بناية ما بسبب عمل حربي جاز للبلدية ان تؤمن بصورة سريعة القيام بالاشغال المستعجلة التي ترى مديرية الدفاع السلبي ان لا بد منها لاتقاء الخطر ولملافاة توسع الضرر ولازالة حالة فقدان السلامة في البناية انى كان موقعها اصحاب البنايات ومستأجروها وسائر شاغليها مجبرون على ان يسمحوا باجراء الكشف على المحلات من قبل الفرع الفني الدفاع السلبي وممثلي السلطة البلدية الذين يثبتون صلاحيتهم وايضا باجراء الاشغال التي ترى لازمة

المادة 4

مادة 4: تعاقب مخالفات احكام هذا القرار بجزاء نقدي من عشر ليرات الى خمسماية ليرة لبنانية سورية وبالحبس من خمسة ايام الى ثلاثة اشهر او بأحدى هاتين العقوبتين فقط تكون هذه المخالفات من صلاحية المحاكم المحلية وفقا للقواعد العامة المتعلقة بالصلاحية باستثناء المحاكم التي يقرر الجنرال القائد الاعلى احالة هذه المخالفات اليها

المادة 5

مادة 5: امين السر العام في المفوضية العليا والجنرال القائد الاعلى لجيش الشرق مكلفان تنفيذ هذا القرار الذي يصبح نافذا نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المفوضية العليا

بيروت في 18 كانون الاول سنة 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو

Related

More from the same year.

1939