المادة 1
مادة 1: في مدة الحرب يحظر بدون ترخيص خاص من امين السر العام للشذوذ عن الاحكام عن الاحكام التالية بيع مراكب يملكها لبنانيون او سوريون للاجانب او التنازل عنها لهم
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 368 19/12/1939
Unofficial English title
Official title, in Arabic بشأن بيع المراكب
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
High Commissioner's decision No. 368 of 19 Dec 1939. Published in Official Gazette issue 3753 of 1 Feb 1940. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: في مدة الحرب يحظر بدون ترخيص خاص من امين السر العام للشذوذ عن الاحكام عن الاحكام التالية بيع مراكب يملكها لبنانيون او سوريون للاجانب او التنازل عنها لهم
مادة 2: لا يكون بيع المراكب او التنازل عنها بين اللبنانيين او السوريين صحيحا الا بعد الحصول على ترخيص من مستشار الشؤون البحرية. يجوز لمستشار الشؤون البحرية ان يرفض اعطاء هذا الترخيص اذا ظهر له ان هذا البيع او التنازل هو بجملته او بجزء منه بيع للاجانب او تنازل لهم
مادة 3: يطبق هذا القرار على كل بيع او تنازل لم يسجل بعد بتاريخ هذا القرار في احد مرافىء الدول المشمولة بالانتداب
مادة 4: تعاقب كل مخالفة لاحكام هذا القرار بالسجن من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبجزاء نقدي من 25 الى 500 ليرة او باحدى هاتين العقوبتين فقط
مادة 5: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 موضع التنفيذ بتعليقه على باب المفوضية العليا
بيروت في 19 كانون الاول 1939 المفوض السامي الامضاء: بيو
Related