All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 4 04/01/1940

Unofficial English title

Granting certain companies the right to benefit from the provisions of Decision No. 230-LR dated 11-9-1939 on the suspension of proceedings and time limits in favor of conscripts

Official title, in Arabic منح بعض الشركات حق الاستفادة من أحكام القرار رقم 230-LR تاريخ 11-9-1939 المتعلق بتوقيف المحاكمات والمهل لصالح المجندين

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

High Commissioner's decision No. 4 of 4 Jan 1940. Published in Official Gazette issue 3758 of 19 Feb 1940. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
4
Date
04/01/1940
Official Gazette
Issue 3758, 19/02/1940, p. 6092
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 4 تاريخ 04/01/1940
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يشمل حق الانتفاع من احكام القرار عدد 230/LR الصادر في 11 ايلول سنة 1939 بشأن توقيف المحاكمات والمهل لصالح المجندين الشركات التجارية التي جند جميع شركائها المدعوة الشركة باسمهم من نوع الكوليكتيف او مديروها او اعضاء ادارتها

المادة 2

مادة 2: اذا جند واحد فقط من الشركاء المدعوة الشركة باسمهم او من المديرين او جند البعض منهم او اذا جند عضو ادارة الشركة المندوب فلا تطبق الاحكام المنوه عنها اعلاه على هذه الشركة غير انه يحق لها اذا طلب افلاسها ان تنتفع من حق التصفية القضائية حتى وان تكن غير مستوفية للشروط المفروضة بصورة عامة في القوانين اللبنانية او السورية للانتفاع من هذا الحق

المادة 3

مادة 3: يحق للاشخاص او للشركات المذكورة في القرار عدد 230/LR الصادر في 11 ايلول سنة 1939 وفي المادة الاولى من هذا القرار التنازل عن حقهم باستفادة من احكام القرار عدد 230/LR يفترض الاشخاص او الشركات الذين تابعوا او استأنفوا مباشرة او بواسطة مأمور لهم منذ تجنيدهم استثمار مؤسسة تجارية او صناعية انهم قد تنازلوا عن هذا الحق فيما يتعلق باستثمار مؤسستهم وكل مدير او شخص مكلف من قبل هؤلاء الاشخاص او الشركات استثمار مؤسساتهم التجارية او الصناعية يفترض انه منح تفويض كاف للتخاصم باسمهم

المادة 4

مادة 4: لا يمكن الاعتراض باحكام القرار عدد 430/LR الصادر في 11 ايلول سنة 1939 تجاه الاشخاص الذي تكون ديونهم مؤلفة من اجوراو ثمن طعام

المادة 5

مادة 5: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع نظرا لضرورة الاسراع ووفقا للمادة 3 من القرار 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 موضع التنفيذ بتعليقه على باب السرايات

بيروت في 4 كانون الثاني 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو

Related

More from the same year.

1940