The whole text

قرار المفوض السامي رقم 18 تاريخ 26/01/1940 Repealed ملغى

المادة 1

Article 1 of High Commissioner's decision No. 18 of 26 Jan 1940. Published in Official Gazette issue 3760 of 26 Feb 1940. Status: repealed.

المادة 1

مادة 1: ممنوع تحرير التعهدات المدنية او التجارية مهما كان نوعها بعملة من الذهب او بوزن من الذهب او بمبلغ من العملة القانونية يمثل ما يقابله من العملة الذهب او وزن الذهب وكل عقد خولف فيه هذا المنع يكون لاغيا وكذلك تكون لاغية جميع البنود التي يقصد بها التهرب من تطبيق احكام الفقرة السابقة كأن يوضع بطريقة غير مباشرة على عاتق المدين موجب يعادل الموجبات التي تلغيها هذه الاحكام

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 18 تاريخ 26/01/1940 https://lebaneselegislation.com/text/187951/article/1/