Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 18 تاريخ 26/01/1940 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 18 تاريخ 26/01/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3760 تاريخ 26/02/1940. الحالة: ملغى.

المادة 1

مادة 1: ممنوع تحرير التعهدات المدنية او التجارية مهما كان نوعها بعملة من الذهب او بوزن من الذهب او بمبلغ من العملة القانونية يمثل ما يقابله من العملة الذهب او وزن الذهب وكل عقد خولف فيه هذا المنع يكون لاغيا وكذلك تكون لاغية جميع البنود التي يقصد بها التهرب من تطبيق احكام الفقرة السابقة كأن يوضع بطريقة غير مباشرة على عاتق المدين موجب يعادل الموجبات التي تلغيها هذه الاحكام

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 18 تاريخ 26/01/1940 https://lebaneselegislation.com/text/187951/article/1/