المادة 1
مادة 1: ان ايداع المال المنصوص عليه في المادة 2 من القرار عدد 53/LR تاريخ 15 آذار 1940 يمكن اجراؤه بصورة صحيحة بين يدي اي مفتش كان من مفتشي مراقبة القطع منح الصلاحية القانونية بهذا الشأن بقرار من المفوض السامي
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 93 06/05/1940
Unofficial English title
Official title, in Arabic بشأن دفع المبالغ التي يجب ايداعها الخزينة عند كل طلب مصالحة يتعلق بمخالفة لنظام مراقبة القطع
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
High Commissioner's decision No. 93 of 6 May 1940. Published in Official Gazette issue 3788 of 5 Jun 1940. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: ان ايداع المال المنصوص عليه في المادة 2 من القرار عدد 53/LR تاريخ 15 آذار 1940 يمكن اجراؤه بصورة صحيحة بين يدي اي مفتش كان من مفتشي مراقبة القطع منح الصلاحية القانونية بهذا الشأن بقرار من المفوض السامي
مادة 2: يكون المأمور المعين على الصورة المذكورة مسؤولا تجاه الدوائر المالية في المفوضية العليا عن الاموال التي يقبضها وعليه ان يعطي بكل مبلغ قبضه وصلا مقطوعا من دفتر ذي ارومة وان يدفع بدون امهال المبالغ التي يقبضها الى مأمور خزينة دوائر المصلحة المشتركة
مادة 3: صدر هذا القرار تنفيذا للقرار عدد 338/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939
مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 6 ايار 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو
Related