المادة 1
مادة 1: ان ايداع المال المنصوص عليه في المادة 2 من القرار عدد 53/LR تاريخ 15 آذار 1940 يمكن اجراؤه بصورة صحيحة بين يدي اي مفتش كان من مفتشي مراقبة القطع منح الصلاحية القانونية بهذا الشأن بقرار من المفوض السامي
قرار المفوض السامي رقم 93 06/05/1940
قرار المفوض السامي رقم 93 تاريخ 06/05/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3788 تاريخ 05/06/1940. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ان ايداع المال المنصوص عليه في المادة 2 من القرار عدد 53/LR تاريخ 15 آذار 1940 يمكن اجراؤه بصورة صحيحة بين يدي اي مفتش كان من مفتشي مراقبة القطع منح الصلاحية القانونية بهذا الشأن بقرار من المفوض السامي
مادة 2: يكون المأمور المعين على الصورة المذكورة مسؤولا تجاه الدوائر المالية في المفوضية العليا عن الاموال التي يقبضها وعليه ان يعطي بكل مبلغ قبضه وصلا مقطوعا من دفتر ذي ارومة وان يدفع بدون امهال المبالغ التي يقبضها الى مأمور خزينة دوائر المصلحة المشتركة
مادة 3: صدر هذا القرار تنفيذا للقرار عدد 338/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939
مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 6 ايار 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو
نصوص ذات صلة