Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 93 06/05/1940

بشأن دفع المبالغ التي يجب ايداعها الخزينة عند كل طلب مصالحة يتعلق بمخالفة لنظام مراقبة القطع

قرار المفوض السامي رقم 93 تاريخ 06/05/1940. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3788 تاريخ 05/06/1940. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
93
التاريخ
06/05/1940
الجريدة الرسمية
العدد 3788, 05/06/1940, ص. 6646
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 93 تاريخ 06/05/1940
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان ايداع المال المنصوص عليه في المادة 2 من القرار عدد 53/LR تاريخ 15 آذار 1940 يمكن اجراؤه بصورة صحيحة بين يدي اي مفتش كان من مفتشي مراقبة القطع منح الصلاحية القانونية بهذا الشأن بقرار من المفوض السامي

المادة 2

مادة 2: يكون المأمور المعين على الصورة المذكورة مسؤولا تجاه الدوائر المالية في المفوضية العليا عن الاموال التي يقبضها وعليه ان يعطي بكل مبلغ قبضه وصلا مقطوعا من دفتر ذي ارومة وان يدفع بدون امهال المبالغ التي يقبضها الى مأمور خزينة دوائر المصلحة المشتركة

المادة 3

مادة 3: صدر هذا القرار تنفيذا للقرار عدد 338/LR تاريخ 3 كانون الاول 1939

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 6 ايار 1940 المفوض السامي الامضاء: بيو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1940