المادة 1
مادة 1: يحتفظ باسم "الخل" للحاصلات من الاختمار الخلي لمشروبات او محلولات كحولية تحتوي على 60 غراما على الاقل من الحامض الخلي في الليتر الواحد ويجوز التساهل بنقصان خمسة غرامات
قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 17/05/1940 Repealed ملغى
Article 1 of High Commissioner's decision No. 104 of 17 May 1940. Published in Official Gazette issue 3796 of 3 Jul 1940. Status: repealed.
مادة 1: يحتفظ باسم "الخل" للحاصلات من الاختمار الخلي لمشروبات او محلولات كحولية تحتوي على 60 غراما على الاقل من الحامض الخلي في الليتر الواحد ويجوز التساهل بنقصان خمسة غرامات
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 104 تاريخ 17/05/1940 https://lebaneselegislation.com/text/188033/article/1/